الشيخ محمد الجواهري
182
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
] 3046 [ « مسألة 49 » : لا فرق في الباذل بين أن يكون واحداً أو متعدّداً ، فلو قالا له : حجّ وعلينا نفقتك وجب عليه ( 1 ) . ] 3047 [ « مسألة 50 » : لو عيّن له مقداراً ليحج به واعتقد كفايته فبان عدمها وجب عليه الإتمام في الصورة التي لا يجوز له الرجوع ، إلاّ إذا كان ذلك مقيداً بتقدير كفايته ( 2 ) .
--> ( 1 ) ليس في ذلك ظهور بجواز رجوع الباذل عن بذله بعد الإحرام ، بل هو ظاهر في رجوع الباذل عن بذله بعد الاحرام خارجاً ، سواء كان جائزاً له أو لا ، ولا اختصاص للرجوع بالجائز . نعم في المسألة 41 ] 3038 [ ذكر ان فيه وجهين ولم يرجح أحدهما . ولكن في المسألة 21 ] 2991 [ ذكر الوجه الذي يقتضي عدم جواز الرجوع واعتمده فيما إذا أذن المولى لعبده في الإحرام فاحرم العبد ، قال : ليس للمولى الرجوع عن إذنه لوجوب الإتمام على المملوك ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . وهو نفس الوجه الذي يقتضي عدم جواز رجوع الباذل عن بذله بعد تلبس المبذول له بالاحرام . ( 2 ) في المسألة 41 ] 3038 [ . ( 3 ) الوسائل ج 11 : 40 باب 10 من أبواب وجوب الحجّ ح 5 . ( 4 ) الوسائل ج 11 : 40 باب 10 من أبواب وجوب الحجّ ح 3 .